ضوابــط ممارسـة مواطــني دول المجلـــس الأنشـطة الاقتصادية في الـدول الأعضـاء
استنادا لأحكام المادة ''الثامنة'' من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المجالات من أهمها حرية ممارسة النشاط الاقتصادي, واستكمالاً لما سبق وما أقره المجلس الأعلى من ممارسة مواطني دول المجلس لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية, يتم السماح لمواطني دول المجلس ممارسة أنشطة اقتصادية أخرى وفقاً للضوابط التالية على أن تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى أو التي سيتم إقرارها مستقبلاً:
أولاً: تمارس هذه الأنشطة من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون ومن قبل الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
ثانياً : تمارس هذه الأنشطة وفقًا للقوانين والإجراءات في الدولة العضو المضيفة والمطبقة على مواطنيها بما في ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة النشاط.
ثالثاً: لممارسي هذه الأنشطة الحق في تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطة بالشروط نفسها التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.
رابعاً: لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على بضائعهم وما يساعدهم على تقديم خدماتهم وفقًا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.
خامساً : لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على الخدمات كافة التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر, الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء, ماء, هاتف.. إلخ) بالشروط نفسها التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.
سادساً : لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس شروط مواطني من يماثلونهم في الدولة العضو المضيفة, على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.
سابعاً : لممارسي هذه الأنشطة الحق في افتتاح أكثر من فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
ثامنا: لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الأفضل الممنوحة الآن أو التي قد تمنح في المستقبل من أي دولة عضو لمواطني المجلس في هذا الشأن.
تاسعاً : تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.
عاشراً : تصبح هذه الضوابط نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العلمية بعد خمس سنوات من إقرارها.
أحد عشر: للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط.